السيد محسن الحكيم
224
مستمسك العروة
( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ( 1 ) . وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ( 2 ) . لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة . ( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ( 4 ) ، ويطهر المحل .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .